"القواعد الفقهية المرشدة للعمل الخيري" كتاب مفيد في بابه، ألفه الأستاذ هاني بن عبدالله الجبير، وأصدره مركز البيان للبحوث والدراسات في الرياض عام 1437 هـ، ويقع في 137 ص.

وقد جعله في أربعة فصول، أورد تحت كل فصل قواعد موضوعه المرشدة لتطبيقاته، واستعرض جملة من الصور والأمثلة والمسائل التي يمكن تفريعها عليها أو التمثيل بها على القاعدة، أو استنباط حكمها من القاعدة.

وقد أورد في الفصل الأول القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي:

  • الأمور بمقاصدها.
  • لا ضرر ولا ضرار.
  • العادة محكمة.
  • المشقة تجلب التيسير.
  • اليقين لا يزول بالشك.

وعنوان الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بتنمية الموارد المالية، وتحته (11) قاعدة، هي:

  • الأصل في الصدقات أن يعتبر عين المنصوص عليه.
  • الأصل أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفى به مراد النص منه، أجزأه عما وجب عليه.
  • التقديرات بابها التوقيف.
  • فرض العين لا يترك بالنافلة أو بما هو من فروض الكفاية.
  • شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة.
  • لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح.
  • للوسائل أحكام المقاصد.
  • يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
  • المـُلك الخبيث سبيله التصدق به.
  • يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.
  • تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.

والفصل الثالث عنوانه: القواعد المتعلقة بتثمير الأموال وصرفها، وتحته (18) قاعدة فقهية، هي:

  • المسلمون تتكافأ دماؤهم.
  • إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدّم الإعطاء، إذا كان التعارض لا ترجيح فيه.
  • إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح؟
  • إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح.
  • الضرورات تبيح المحظورات.
  • الضرورة تقدر بقدرها.
  • الأصل عند اجتماع الحقوق أن يبدأ بالأهم.
  • الإنفاق لا يحتمل التأخير.
  • إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيدًا.
  • تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتًا لأدائها.
  • تكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه.
  • الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة – أو بنفس العبادة – أولى من المتعلقة بمكانها.
  • التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، أو كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.
  • الإحسان إلى الأبرار أولى من الإحسان للفجار.
  • الميسور لا يسقط بالمعسور.
  • المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
  • استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
  • كل شرط خالف أصول الشريعة فهو باطل.

والفصل الأخير عنوانه: قواعد تنظيم منظمات العمل الخيري وأخلاقياته، وتحته أيضًا (18) قاعدة فقهية، هي:

  • التنزه عن مواطن الريبة أولى.
  • الخروج من الخلاف مستحب.
  • الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه.
  • خير الأمور أوساطها.
  • طالب الولاية لا يولَّى.
  • الفتوى في حق غير المجتهد بمنزلة الاجتهاد.
  • كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها.
  • كل ما كان منهيًّا عنه للذريعة فإنه يُفعل لأجل المصلحة الراجحة.
  • إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها.
  • لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
  • المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون.
  • يقدم في الولاية في كل موطن من هو أقوم بمصالحها.
  • لا إنكار في المسائل الاجتهادية.
  • ازدحام المصالح والمفاسد يوجب الترجيح.
  • الجواز الشرعي ينافي الضمان.
  • ما على المحسنين من سبيل.
  • الخيانة لا تتجزأ.
  • الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.