فتاوى البغوي: أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت 516 هـ)/ تحقيق مصطفى محمود الأزهري.- الرياض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان، 1435 هـ، 496 ص.

وهي مجموعة من الأسئلة سئل عنها الإمام البغوي فأجاب عنها على مذهب الإمام الشافعي، رحمهما الله، ثم جاء أحد طلبته فالتمسها وجمعها ورتبها على تبويب مختصر المزني. وقد فعل هذا الجامع ذلك أسوة بشيخه البغوي، الذي التمس فتاوى شيخه القاضي حسين المرورُّوذي وجمعها ورتبها، فأجا وأفاد.

وأورد المحقق الأدلة على صحة نسبة هذه الفتاوى إليه. وذكر أنها ألحقت بفتاوى ابن الصلاح خطأ.

مثال من فتاويه:

لو حَمل طائرًا أو حيوانًا مذبوحًا في الصلاة مأكولًا؟

قال: إذا كان بعد تنقية باطنه يجوز، وأما قبله فلا يجوز، بخلاف ما لو حمله حيًّا؛ لأن الحيَّ لا تراعى نجاسة باطنه، وإذا مات فهو كقارورة فيها نجاسة.

ومن هذه الفتاوى أيضًا:

إذا اشتبه عليه شهر رمضان، وصام شهرًا بالاجتهاد؟

إن وافق بعد رمضان صحَّ صومه، وإن وافق قبله فقولان، الأصح: أن لا يصح.

لو أُودع من إنسان خاتمًا فجعله في أصبعه، فتورمت أصبعه ولم يمكن نزعه إلا بكسر الخاتم، فكسر أو قطع، في ضمان من يكون؟

قال: في ضمان المودع؛ لأنه إن قصد به الاستعمال يضمن بلا إشكال، وإن لم يقصد الاستعمال ولم يكن متعدِّيًا فيه فهو أيضًا من ضمانه؛ لأن الكسر كان لتخليص ملكه، كما لو أدخل بقرةَ إنسانٍ رأسَها في قِدر فكسره، ولم يكن من أحدهما تعدّ، يجب الضمان على صاحب الدابة؛ لأن الكسر لتخليص ملكه.

إذا صاح بدابة إنسان أو هيَّجها بثوبه فسقطت في ماء أو وهدة فهلكت؟

يجب الضمان، كما لو صاح بصبي فمات، وإن كان على ظهرها إنسان فسقط من فوقها فالدية على عاقلته؛ لأنه مسبب، ولو خرج من داره فنفرت من دابة لم يضمن؛ لأنه يتصرف في ملكه.

ألقى نخامته في الحمام، فزلق بها رِجل إنسان حرّ أو عبد فانكسرت؟

قال: يضمن إن كان ألقاه على الممر، وفي العبد يجب أرش النقصان.

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فهل يعصي الرجل بفعله؟

قال: هو نهي أدب لا يعصي به، كما جاء النهي عن الاستنجاء باليمين، والمشي في النعل الواحدة، والاضطجاع على البطن، ونحوها، إلا أن يسمع الحديث فيقصد مخالفته.

(فتاوى البغوي، ص 123، 256، 364، 367، 368، 370).